أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الرجوع فى شرط الواقف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الرجوع فى شرط الواقف
معلومات عن الفتوى: حكم الرجوع فى شرط الواقف
رقم الفتوى :
6252
عنوان الفتوى :
حكم الرجوع فى شرط الواقف
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من الشيخ عباسى طرفه فى واقفتين وقفتا وقفا وشرطتا فيه شروطا منها أن يبنى من ريع هذا الوقف جميعه مسجدا لإقامة الصلوات على قطعة أرض من بقاع الإسكندرية طولها خمسة عشر ذراعا وعرضها عشرة أذرع حيث تتيسر فى مكان يليق تشترى من مال الوقف ويبنى عليها المسجد المذكور ويصرف عليه من ريع الوقف ما يحتاج الحال لصرفه من رمل وبلاط وأجرة بنائين وخلافه بحيث يكون مسجدا تاما لإقامة الصلوات كامل المنافع واللوازم منجزا بتا لا يسوغ لإحدى الواقفتين الرجوع عنه ولا تغييره مميزا عن جميع الشروط المذكورة فى كتاب الوقف ومنها أن يصرف على المسجد المذكور بعد إتمامه واستعداده لإقامة الشعائر الإسلامية من ريع الوقف المذكور بمعرفة الناظر عليه ورأيه ما يحتاج الحال لصرفه من أجرة إمام ومؤذن وغير ذلك بحسب ما يراه الناظر كما تقدم ومنها أن يكون لهما فى وقفهما هذا الشروط العشرة وهى الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والتغيير والتبديل الخ وليس لأحد من بعدهما فعل شىء من ذلك ثم بما لهما من الشروط العشرة المذكورة غيرتا وقفهما المذكور بانشاء خاص بحجة تاريخها 27 ربيع أول سنة 1313 هجرية وشرطتا فيه شروطا منها أن يصرف من الآن من ريع هذا الوقف على مصالح ومهمات ولوازم وشعائر المسجد الكائن بقرية بلقطر مركز أبى حمص تبع مديرية البحيرة الذى أنشأته إحدى الواقفتين فى كل عام مبلغ وقدره ستمائة قرش صاغ ضرب مصر أو ما يعادل ذلك من العملة المتعارفة بين الناس فى كل زمان وذكرتا فى التغيير المذكور أنهما رجعتا عما سوى ذلك من الشروط والنصوص المغايرة لذلك المبينة بوقفهما الأول المذكور المحرر به الكشف الرسمى المحكى تاريخه ونمرته أعلاه ما عدا شرط بناء المسجد المذكور المشروط إنشاؤه على قطعة أرض من بقاع اسكندرية الموضح مقاسها أعلاه إلى آخر ما ذكرنتاه فى الوقف الأول فانهما أبقيتاه على حسب ما يقتضيه المنهج الشرعى فى ذلك .
ثم من بعد وفاة الواقفتين المذكورتين وأيلولة النظر لابن أخيهما الشيخ عباس نفذ هذا الشرط واشترى قطعة أرض وبنى عليها المسجد حسب شرطهما حتى صار معدا للصلوات وألحق الأرض والبناء بالوقف - فهل بعد ما توضح بالتغيير المذكور يجوز للناظر المذكور أن يصرف على هذا المسجد الذى بناه فى اسكندرية حسب شرطهما الأول من ريع الوقف المذكور ما يلزم لإقامة الشعائر الإسلامية فيه من أجرة إمام ومؤذن وملا وحصير وغير ذلك بمعرفته وحسب رأيه أم يترك مهملا بدون صرف عليه من ريع الوقف المذكور أفيدوا الجواب ولكم الثواب وطيه الوقفية وحجة دعوى محررة من محكمة اسكندرية بتنفيذ شرط بناء المسجد وحجة الإنشاء بمشتملاته وإلحاقه بالوقف .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب التغيير المذكور ونفيد أنه تبين أن الواقفتين المذكورتين شرطتا أولا قبل التغيير شرطين .
الأول أن يبنى من ريع هذا الوقف جميعه مسجد لإقامة الصلوات على قطعة أرض من بقاع الاسكندرية الخ إلى أن قالتا منجزا ذلك بتا لا يسوغ لاحدى الوقفتين الرجوع عنه ولا تغييره مميزا عن جميع الشروط المذكورة بهذا الكتاب والثانى أن يصرف على المسجد المذكور بعد إتمامه واستعداده لإقامة الشعائر الإسلامية من ريع الوقف المذكور بمعرفة الناظر عليه ورأيه ما يحتاج الحال إلى صرفه من أجرة إمام ومؤذن وملا وكناس الخ بحسب ما يراه الناظر كما تقدم ومن بعده ممن يؤول النظر إليه فى ذلك بالطريق الشرعى وأنهما بعد ذلك شرطتا أيضا أن يكون لهما فى وقفهما هذا الشروط العشرة وهى الإدخال والإخراج الخ وليس لأحد من بعدهما فعل شىء من ذلك .
وبعد ذلك بما لهما من الشروط العشرة غيرتا وقفهما وجعلتان بانشاء وشروط مخصوصة وذكرتا فى كتاب التغيير المذكور أنهما قد رجعتا عما سوى ذلك من الشروط والنصوص المغايرة لذلك المبينة بوقفهما الأول المذكور المحرر به الكشف الرسمى المحكى تاريخ ونمرته أعلاه ما عدا شرط بناء المسجد المشترط إنشاؤه على قطعة أرض من بقاع الاسكندرية إلى آخره وحيث كان الأمر كما ذكر فيكون قول الواقفتين فى الشرط الثانى المتعلق بالصرف على المسجد المذكور ( كما تقدم ) إحالة على ما ذكر فى الشرط الأول وليس فيه ما يصح الإحالة عليه إلا قولهما فيه ( نجزا ذلك بتا لا يسوغ لإحدى الواقفتين الرجوع عنه ولا تغييره مميزا عن جميع الشروط المذكورة بهذا الكتاب ) - فحينئذ يكون شرط الصرف وشرط البناء قد شرطت الواقفتان فيهما أن يكون كل منهما منجزا بتا لا يسوغ لإحداهما الرجوع عنه مميزا عن جميع الشروط المذكورة بهذا الكتاب فهذا قرينة لفظية على أن غرض الواقفتين إبقاء شرطى البناء والصرف على المسجد المذكور .
كما أن استثناء الواقفتين الشرط الأول المتعلق ببناء المسجد من الشروط المرجوع عنها قرينة حالية على غبقاء الشرط الثانى المتعلق بالصرف على المسجد المذكور وأنه غير داخل فى عموم قولهما قد رجعتا إلى آخره إذ ليس من المعقول أن تبقى الواقفتان الشرط الأول المتعلق ببناء المسجد المذكور وترجعا عن الشرط الثانى المتعلق بالصرف على الشعائر مع أن ذلك يؤدى إلى عدم الفائدة المقصودة من بناء المسجد وقد نصوا على أن غرض الواقف يصلح مخصصا للعام إذا دلت عليه قرينة لفظية أو حالية .
وهنا قد دلت عليه القرينتان المذكورتان فيكون غرض الواقفتين على وجه ما ذكر مخصصا لعموم قولهما ( ما سوى ذلك من الشروط والنصوص المغايرة لذلك إلى آخره ) ويكون الشرط الثانى المتعلق بالصرف على شعائر المسجد المذكور غير مرجوع عنه أيضا وحينئذ يكون على الناظر أن يصرف على المسجد الذى بناه تنفيذا للشرط الأول من ريع الوقف لإقامة الشعائر على الوجه الذى نصت عليه الواقفتان فى الشرط الثانى المتعلق بالصرف على إقامة الشعائر بالمسجد المذكور على أن الشرط الثانى المتعلق بالصرف ليس من الشروط والنصوص المغايرة لما ذكرته الواقفتان فى تغييرهما حتى يكون مرجوعا عنه لأن المراد عرفا بما يغاير الشىء ما يخالفه وينافيه .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: